السيد علي الطباطبائي

382

رياض المسائل ( ط . ق )

عشر هي الفريضة للزوجات ثلاثة يوافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة يوافق عددهم بالربع ولكلالة الأب خمسة يوافق عددهم بالخمس فترد كل فريق إلى جزء وفقه وهو في الجميع اثنان لأنهما ثلاث باعتبار عدد الزوجات وربع باعتبار عدد كلالة الأم وخمس باعتبار الكلالة للأب فأجزاء الأوفاق فيها متماثلة فتضرب أحدها في أصل الفريضة تبلغ أربعا وعشرين للزوجات منها ستة ولكلالة الأم منها ثمانية وللإخوة للأب عشرة وإن كانت متداخلة اجتزأت بالأكثر كالمثال المتقدم مع جعل كلالة الأم ستة عشر نصيبهم يوافق عددهم بالربع فتردهم إلى الأربعة وبينها وبين الوفق المردود إليه كل من عدد الزوجات وكلالة الأب وهو الاثنان تداخل لدخولهما فيها فيجتزئ بها وتضربها في اثنى عشر أصل الفريضة تبلغ ثمان وأربعين للزوجات منها اثنا عشر ولكلالة الأم ستة عشر عددهم والباقي وهو عشرون لكلالة الأب وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة كالمثال المذكور مع جعل كلالة الأم أربعة وعشرين وكلالة الأب عشرين الفريضة من اثنى عشر كما مر للزوجات ثلاثة يوافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة يوافق عددهم بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فرد كل فريق إلى جزء الوفق وهو اثنان بالنسبة إلى الزوجات وستة بالنسبة إلى كلالة الأم وأربعة بالنسبة إلى كلالة الأب وبين كل من أعداد الوفق وما فوقه موافقة بالنصف فتضرب وفق الأربعة وهو الاثنان في ستة تبلغ اثنى عشر تضربها في مثلها أصل الفريضة تبلغ مائة وأربعة وأربعين هي أصل الفريضة والقسمة واضحة وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض ثم المجتمع في أصل الفريضة كالمثال المزبور مع جعل كلالة الأم اثنى عشر وكلالة الأب خمسة وعشرين الفريضة من اثنى عشر كما مر فيرجع عددهم بعد الرد إلى اثنين بالنسبة إلى الزوجات لأنهما جزء وفق عددهن وثلاثة بالنسبة إلى كلالة الأم وخمسة بالنسبة إلى كلالة الأب لذلك والنسبة بين هذه الأعداد التباين تضرب الاثنين في ثلاثة تبلغ ستة وتضربها في خمسة تبلغ ثلاثين تضربها في أصل الفريضة اثنى عشر تبلغ ثلاثمائة وستين والقسمة بمراجعة ما مر ظاهرة وإن كان الثاني نسبت أعداد كل فريق إلى الآخر فإن تساوت اجتزأت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة كثلاثة أخوة لأم وثلاثة لأب أصل الفريضة من ثلاثة لأنها مخرج الثلث حصة كلالة الأم فلها واحد ينكسر على عددهم ولكلالة الأب اثنان ينكسر على عددهم أيضا والنسبة بين عدد الفريقين تساو تضرب أحدهما وهو ثلاثة في أصل الفريضة مثلها تبلغ تسعة هي أصل الفريضة لكلالة الأم ثلثها ثلاثة لكل منهم واحد ولكلالة الأب ستة لكل منهم اثنان وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة كالمثال مع جعل كلالة الأب تسعة الفريضة أيضا من ثلاثة والنسبة بينها وبين التسعة تداخل تجتزي بالتسعة تضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ سبعا وعشرين ثلثها لكلالة الأم تسعة لكل ثلاثة أسهم والباقي لكلالة الأب ثمانية عشر لكل سهمان وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في مجموع الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة كأربع زوجات مع ستة أولاد فريضتهم ثمانية مخرج الثمن نصيب الزوجة واحد للزوجات وسبعة للأولاد تنكسر على الفريقين ولا وفق بين نصيبهما وعددهما وبين عددهما توافق بالنصف فتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في ثمانية تبلغ ستة وتسعين للزوجات اثنا عشر لكل واحدة ثلاثة وللأولاد أربعة وثمانون لكل واحد أربعة عشر وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ثم المرتفع في أصل الفريضة كزوجتين وخمس أخوة لأم وسبعة لأب أصل الفريضة من اثنى عشر مخرج الثلث والربع لأنها المجتمع من ضرب أحدهما في الأخرى لتباينهما فللزوجتين الربع ثلاثة ولكلالة الأم أربعة ولكلالة الأب خمسة ولا وفق بين نصيب كل وعدده والأعداد أيضا متباينة فتضرب أيهما شئت في الآخر ثم المرتفع في الباقي ثم المجتمع في أصل الفريضة فتضرب اثنين في خمسة ثم المجتمع في سبعة تكون سبعين تضربها في اثنى عشر أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين فكل من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين وإن كان الثالث رددت العدد الموافق لنصيبه إلى جزء وفقه ثم نسبت الوفق إلى العدد الآخر الغير الموافق لنصيبه واعتبرت النسبة بينهما فإن تماثلت اجتزأت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة كزوجتين وستة إخوة لأب فريضتهم أربعة مخرج الربع نصيب الزوجة تنكسر على الفريقين للزوجتين واحد يباين عددهما وللإخوة ثلاثة توافق عددهم بالثلث اثنين ترد عددهم إليهما والنسبة بينهما وبين عدد الزوجتين تساو فتجتزي بأحدهما اثنين تضربهما في أصل الفريضة أربعة تحصل ثمانية للزوجتين الربع اثنان لكل منهما واحد وللإخوة ستة لكل منهم واحد وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة كأربع زوجات وستة إخوة لأب الفريضة من أربعة كما عرفته للزوجات الأربع واحد ينكسر عليهن ويباين عددهن وللإخوة الستة ثلاثة تنكسر عليهم ويوافق عددهم بالثلث اثنين ترد عددهم إليهما وبينهما وبين عدد الزوجات تداخل فتجتزي بالأربعة عددهن تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر للزوجات الربع أربعة لكل واحد منهن واحد وللإخوة الستة عشر لكل منهم اثنان وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في مجموع الآخر ثم الحاصل في أصل الفريضة كزوجتين وستة إخوة لأب وستة عشر لأم الفريضة من اثنى عشر للزوجتين الربع ثلاثة ينكسر عليهما وبينهما وبين عددهما تباين ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم تباين ولكلالة الأم أربعة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم توافق بالربع ترد عددهم إليه وهو أربعة وبينها وبين عدد كلالة الأب توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر تضربها في أصل الفريضة اثنى عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات لأنه إما متوافق بالنصف أيضا للأربعة وهو موجب لاطراح نصفه وهو الواحد أو متداخل لها فللزوجتين الربع ستة وثلاثون تنقسم عليهما صحيحا لكل منهما ثمانية عشر ولكلالة الأم الثلث ثمانية وأربعون لكل منهم ثلاثة والباقي وهو ستون لكلالة الأب لكل منهم عشرة وإن تباينت ضربت بعضها في بعض ثم المرتفع في أصل الفريضة كزوجات أربع